ابن أبي جمهور الأحسائي
66
عوالي اللئالي
جابر ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة أمنا ، لا يخاف ، من غير علة ( 1 ) ( 2 ) . ( 110 ) وروى سفيان ، عن عمر بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه ( 3 ) ( 4 ) . ( 111 ) وروى شعبة ، عن عمر بن مرة ، عن عبد الرحمان بن أبي يسع ، عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ، ( 5 ) ( 6 ) . ( 112 ) وروى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حبوه ، عن الوارد
--> ( 1 ) وهذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الأربع الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك اختيارا ، فلولا جوازه لما فعله ( معه ) . ( 2 ) رواه مسلم في صحيحة ، كتاب صلاة المسافرين باب ( 6 ) الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث 49 - 58 . ( 3 ) وهذا الحديث ان صح ، فهو تفضل من النبي صلى الله عليه وآله ، لان ميراث من لا وارث له ، للامام ولا ولاء للمعتق عندنا ، لان ولاء العتق لا يدور ، ( معه ) . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل ، في مسنده ج 1 / 221 . ( 5 ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 54 ) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ، إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث ( 305 ) ولفظ الحديث ( قال : حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، كان يقنت في الصبح والمغرب ) . ( 6 ) وهذا يدل على جواز القنوت وانه سنة . لان ( كان ) تدل على المداومة عرفا واختصاص الصبح والمغرب بالذكر ، ليدل على شدة الاستحباب ، وتأكده فيهما ، كما هو مذهب الأصحاب ( معه ) .